التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

30

يشترط في المرشح لمنصب النقيب أو لعضوية المجلس ان لا يكون قد صدر قرار ضده من مجلس التأديب العائد للنقابة .