34
يختص المجلس بما يأتي : 1- اقتراح ما يراه من التعديلات على النظام الداخلي وعرضه على الهيئة العامة لإقراره. 2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة . 3- إدارة النقابة وحساباتها وتحصيل الرسوم والاشتراكات . 4- الاتصال بدوائر الحكومة والهيئات أو الأفراد فيما يتعلق بشؤون النقابة . 5- السعي لإيجاد عمل للأعضاء . 6- الدفاع عن النقابة وعن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة . 7- انتخاب نائب النقيب وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائه . 8- وبصورة عامة يتمتع الملجس بأوسع الصلاحيات في إدارة أعمال النقابة والقيام بما يحقق أهدافها وغاياتها وفقا لقرارات وتوجيهات الهيئة العامة وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة .

