3
تهدف النقابة إلى : أ- استلهام التراث القومي ، والفنون الشعبية ، في تطوير الفن العربي ووضعه في مجرى الفن العالمي . ب- وضع الفن بكل مجالاته ، في خدمة الجماهير الشعبية العربية ، واستلهام قضاياها التحررية والقومية . جـ- رعاية مصالح أعضائها المسلكية والصحية والاجتماعية . د-التعاون مع الوزارات والسلطات والمؤسسات والهيئات المعنية بالفنون قاطبة في بحث كل ما يتعلق بالشؤون الفنية واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها ولها أن تعقد الاتفاقات الجماعية للعمل ، ووضع نماذج العقود الفردية والمشاركة في تحديد أجور الفنانين وتصنيفهم والسعي للحصول على قروض لتأمين السكن لهم وضمانهم لدى الجهات المختصة وفقا للقوانين النافذة . هـ- السعي لفض المنازاعات المهنية التي تقوم بين الأعضاء أو بينهم وبين غيرهم ، واقتراح الخبراء في الشؤون الفنية عند عرض المنازعات على المحاكم العادية إذا طلب منها ذلك . و- العمل على إنشاء نواد ومعاهد للثقافة وإصدار نشرات ومجلات فنية دورية أو غير دورية أو القيام بذلك مباشرة وفق الأنظمة المرعية . ز- توظيف أموالها في أعمال لها علاقة بالنشاطات الفنية للنقابة وإنشاء عقارات للاستثمار وذلك ضمن الشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المجلس .

