4
للنقابة حق التقاضي أمام جميع الهيئات القضائية والمحاكم على اختلاف درجاتها واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وكذلك حق الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها ولها بوجه خاص ممارسة جميع الحقوق العائدة لجهة الادعاء الشخصي بالنسبة للأفعال التي يمكن أن تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بمصالح المهنة .

