التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

2

تؤلف وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي نقابة مهنية في القطر العربي السوري من جميع ممارسي المهنة وتسمى نقابة الفنانين وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزها دمشق ويمثلها النقيب أو نائبه ولها أن تنشىء مكاتب فرعية في المحافظات التي ترى ضرورة لإنشائها فيها . وتتمتع هذه الفروع بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود ما يقرر بالنظام الداخلي ، كما تحدد فيه طريقة شهر هذه الفروع .