1
يقصد بالكلمات التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها : · الوزارة : وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي . · الوزير : وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي . · المهنة : وتشمل المهن الفنية التالية : · الموسيقا – الغناء – الرقص – التمثيل والإخراج ( في المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون ) والمهن التي تتصل بها والتي يصدر قرار من الوزير بإضافتها بعد أخذ رأي المجلس . · النقابة : نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية . · المجلس : المجلس الإداري للنقابة . · الفنان : هو الشخص الذي يعمل في إحدى المهن الفنية المعرفة في كلمة ( المهنة ) . · العضو : هو الفنان المنتسب للنقابة والمقيد في سجل المنتسبين . · المتمرن : هو الشخص الذي لا يحمل شهادة من أحد المعاهد الفنية ولم يمض على ممارسته المهنة المدة المحددة للتمرين . الفصل الثاني – تشكيل النقابة وأهدافها

