التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

22

على كل من يريد ممارسة المهنة موقتا أن يخبر الملجس ويحدد مدى الممارسة وللمجلس حق مراقبة العمل .