التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

21

لا يحق لمن تقرر رفض انتسابه أن يتقدم بطلب انتساب جديد إلا بعد مضي سنة على اتخاذ القرار المبرم بالرفض .