التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

20

تصدر محكمة الاستئناف قرارها في غرفة المذاكرة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطعن ولها أن تسمع أقوال الطرفين وتستعين بالخبرة ويكون قرارها بتسجيل الطاعن عضوا في النقابة أو بتصديق قرار المجلس مبرما ، وتستوفي محكمة الاستئناف من الطاعن الرسوم التي تستوفى عند استئناف القضايا المستعجلة ولا يعود بها على النقابة مهما كانت النتيجة .