التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

19

لطالب الانتساب الذي تقرر رد تظلمه أو لم يبت في تظلمه أن يطعن بقرار المجلس خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه أو من اليوم الذي يلي المدة المحددة في المادة السابقة .