19
لطالب الانتساب الذي تقرر رد تظلمه أو لم يبت في تظلمه أن يطعن بقرار المجلس خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه أو من اليوم الذي يلي المدة المحددة في المادة السابقة .
التشريعات السورية
19
لطالب الانتساب الذي تقرر رد تظلمه أو لم يبت في تظلمه أن يطعن بقرار المجلس خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه أو من اليوم الذي يلي المدة المحددة في المادة السابقة .