18
على الملجس أن يبت في تظلم الطالب خلال مدة شهر من تقديم التظلم على الأكثر وذلك بقرار معلل يبلغ إلى الطالب بالبريد المضمون إلى محل إقامته خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذه .
التشريعات السورية
18
على الملجس أن يبت في تظلم الطالب خلال مدة شهر من تقديم التظلم على الأكثر وذلك بقرار معلل يبلغ إلى الطالب بالبريد المضمون إلى محل إقامته خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذه .