التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

18

على الملجس أن يبت في تظلم الطالب خلال مدة شهر من تقديم التظلم على الأكثر وذلك بقرار معلل يبلغ إلى الطالب بالبريد المضمون إلى محل إقامته خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذه .