التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

17

لطالب الانتساب الذي تقرر رفض طلبه أن ينظم إلى المجلس خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه القرار أصولا أو خلال عشرة أيام من مضي شهرين على تاريخ إيداعه الطلب دون أن يصدر قرار بشأنه من المجلس سلبا أو إيجابا .