17
لطالب الانتساب الذي تقرر رفض طلبه أن ينظم إلى المجلس خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه القرار أصولا أو خلال عشرة أيام من مضي شهرين على تاريخ إيداعه الطلب دون أن يصدر قرار بشأنه من المجلس سلبا أو إيجابا .
التشريعات السورية
17
لطالب الانتساب الذي تقرر رفض طلبه أن ينظم إلى المجلس خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه القرار أصولا أو خلال عشرة أيام من مضي شهرين على تاريخ إيداعه الطلب دون أن يصدر قرار بشأنه من المجلس سلبا أو إيجابا .