16
إذا قرر المجلس رفض طلب الانتساب فعليه أن يبلغ الطالب ذلك بالبريد المضمون إلى محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه .
التشريعات السورية
16
إذا قرر المجلس رفض طلب الانتساب فعليه أن يبلغ الطالب ذلك بالبريد المضمون إلى محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه .