15
يبت المجلس في طلب الانتساب خلال مدة شهرين من تقديم اطلب ، أما بقبول طالب الانتساب عضوا في النقابة إذا توفرت فيه الشروط القانونية أو برفض الطلب عند فقدان أحد هذه الشروط .
التشريعات السورية
15
يبت المجلس في طلب الانتساب خلال مدة شهرين من تقديم اطلب ، أما بقبول طالب الانتساب عضوا في النقابة إذا توفرت فيه الشروط القانونية أو برفض الطلب عند فقدان أحد هذه الشروط .