التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

15

يبت المجلس في طلب الانتساب خلال مدة شهرين من تقديم اطلب ، أما بقبول طالب الانتساب عضوا في النقابة إذا توفرت فيه الشروط القانونية أو برفض الطلب عند فقدان أحد هذه الشروط .