23
يستثنى من أحكام المادة (12) من هذا المرسوم التشريعي الفنانون العرب والأجانب وأعضاء الفرق الفنية العربية والأجنبية الذين تستقدمهم إحدى الجهات الرسمية . الباب الثالث – في التمرين
التشريعات السورية
23
يستثنى من أحكام المادة (12) من هذا المرسوم التشريعي الفنانون العرب والأجانب وأعضاء الفرق الفنية العربية والأجنبية الذين تستقدمهم إحدى الجهات الرسمية . الباب الثالث – في التمرين