التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

23

يستثنى من أحكام المادة (12) من هذا المرسوم التشريعي الفنانون العرب والأجانب وأعضاء الفرق الفنية العربية والأجنبية الذين تستقدمهم إحدى الجهات الرسمية . الباب الثالث – في التمرين