المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1434هـ الموافق 15/11/2012م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 16/5/2010 لتصبح على النحو التالي: تحدد الإجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب ولجانه، وأصول الطعن فيه، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعده بقرارات يصدرها مجلس الاتحاد العام، على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مراحلها ومستوياتها.
2 · المادة 2
#يصدر وزير الصناعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 28/11/1434 هجري الموافق لـ 22/11/2012 ميلادي

