1
تعدل المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 16/5/2010 لتصبح على النحو التالي: تحدد الإجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب ولجانه، وأصول الطعن فيه، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعده بقرارات يصدرها مجلس الاتحاد العام، على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مراحلها ومستوياتها.

