المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/1438 هجري الموافق لـ 9/3/2017 ميلادي. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 24/9/2001 على النحو الآتي: – ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي خمسة وعشرون ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها خمسة عشر ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها عشرون ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة أسلحة التمرين خمسة آلاف ليرة سورية. – ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة مئة وخمسون ألف ليرة سورية. – ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة خمسة وسبعون ألف ليرة سورية. – ترخيص صنع الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية. – ترخيص الإتجار في الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 20/6/1438 هجري الموافق لـ 19/3/2017 ميلادي.

