التشريعات السورية

القانون 10 لعام 2017 المتضمن تعديل رسوم التراخيص المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
10
الرقم
2017
السنة
ملغى
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/1438 هجري الموافق لـ 9/3/2017 ميلادي. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 24/9/2001 على النحو الآتي: – ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي خمسة وعشرون ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها خمسة عشر ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها عشرون ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة أسلحة التمرين خمسة آلاف ليرة سورية. – ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة مئة وخمسون ألف ليرة سورية. – ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة خمسة وسبعون ألف ليرة سورية. – ترخيص صنع الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية. – ترخيص الإتجار في الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 20/6/1438 هجري الموافق لـ 19/3/2017 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.