التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
10
الرقم
2017
السنة
ملغى
الحالة

1

تعدل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 24/9/2001 على النحو الآتي: – ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي خمسة وعشرون ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها خمسة عشر ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها عشرون ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة أسلحة التمرين خمسة آلاف ليرة سورية. – ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة مئة وخمسون ألف ليرة سورية. – ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة خمسة وسبعون ألف ليرة سورية. – ترخيص صنع الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية. – ترخيص الإتجار في الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية.