36
تطبق المحكمة الروحية البدائية والاستئنافية في الدعاوى أحكام قانون أصول المحاكمات السوري وتقام الدعوى أمامهما وتجري المحاكمة وفاقاً للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية المدنية. · تطبق المحكمة الروحية أحكام قانون البينات السوري، ويجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا إلا في الدعاوى والمنازعات المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. · تعتبر الوثائق الصادرة والمنظمة من المحكمة البدائية الروحية في غرفة المذاكرة وفقاً لأحكام هذا القانون صحيحة ونافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة. · يجوز للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحكمة البدائية الروحية أمام المحكمة الاستئنافية الروحية ولهم أن يطعنوا أمام محكمة النقض السورية في الأحكام الصادرة عن المحكمة الاستئنافية.

