التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

36

تطبق المحكمة الروحية البدائية والاستئنافية في الدعاوى أحكام قانون أصول المحاكمات السوري وتقام الدعوى أمامهما وتجري المحاكمة وفاقاً للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية المدنية. ·   تطبق المحكمة الروحية أحكام قانون البينات السوري، ويجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا إلا في الدعاوى والمنازعات المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. ·   تعتبر الوثائق الصادرة والمنظمة من المحكمة البدائية الروحية في غرفة المذاكرة وفقاً لأحكام هذا القانون صحيحة ونافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة. ·   يجوز للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحكمة البدائية الروحية أمام المحكمة الاستئنافية الروحية ولهم أن يطعنوا أمام محكمة النقض السورية في الأحكام الصادرة عن المحكمة الاستئنافية.