35
إن هذا القانون يسري على أبناء الطائفة الأرمنية البروتستانت وعلى جميع الأشخاص الخاضعين إلى أحكامه، وتختص المحكمة الروحية البدائية والاستئنافية للطائفة بالنظر في الدعاوى. يعتبر ابناً للطائفة الأرمنية البروتستانت كل مولود من أب ينتمي إليها.
التشريعات السورية
35
إن هذا القانون يسري على أبناء الطائفة الأرمنية البروتستانت وعلى جميع الأشخاص الخاضعين إلى أحكامه، وتختص المحكمة الروحية البدائية والاستئنافية للطائفة بالنظر في الدعاوى. يعتبر ابناً للطائفة الأرمنية البروتستانت كل مولود من أب ينتمي إليها.