37
كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تسري أحكام القانون المدني السوري المتعلقة بالوصية والميراث والتركات فيما لا يتعارض معه.
التشريعات السورية
37
كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تسري أحكام القانون المدني السوري المتعلقة بالوصية والميراث والتركات فيما لا يتعارض معه.