التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

37

كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تسري أحكام القانون المدني السوري المتعلقة بالوصية والميراث والتركات فيما لا يتعارض معه.