التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

17

للموصي الرجوع عن وصيته كلها أو بعضها أو تعديلها طالما هو متمتع بالأهلية والأوصاف المعتبرة قانوناً كلما شاء ذلك، وكل وصية لاحقة تبطل السابقة التي لا تتفق معها.