17
للموصي الرجوع عن وصيته كلها أو بعضها أو تعديلها طالما هو متمتع بالأهلية والأوصاف المعتبرة قانوناً كلما شاء ذلك، وكل وصية لاحقة تبطل السابقة التي لا تتفق معها.
التشريعات السورية
17
للموصي الرجوع عن وصيته كلها أو بعضها أو تعديلها طالما هو متمتع بالأهلية والأوصاف المعتبرة قانوناً كلما شاء ذلك، وكل وصية لاحقة تبطل السابقة التي لا تتفق معها.