التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

18

يجب أن يكون الرجوع أو التعديل خطياً وبنفس الشكل وإجراءات تنظيم وتصديق وحفظ الوصية.