التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

16

للموصي تعيين منفذاً أو أكثر لوصيته، ليقوم بجميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذها، بحال عدم تسمية المنفذ من قبل الموصي لمحكمة البداية الروحية تعيينه بناء على طلب خطي من صاحب المصلحة، ولا يجوز تعيين منفذاً من أحد الورثة.