16
للموصي تعيين منفذاً أو أكثر لوصيته، ليقوم بجميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذها، بحال عدم تسمية المنفذ من قبل الموصي لمحكمة البداية الروحية تعيينه بناء على طلب خطي من صاحب المصلحة، ولا يجوز تعيين منفذاً من أحد الورثة.
التشريعات السورية
16
للموصي تعيين منفذاً أو أكثر لوصيته، ليقوم بجميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذها، بحال عدم تسمية المنفذ من قبل الموصي لمحكمة البداية الروحية تعيينه بناء على طلب خطي من صاحب المصلحة، ولا يجوز تعيين منفذاً من أحد الورثة.