التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

15

تنظم الوصية بخط الموصي ويوقع عليها بحضور شاهدين يذكر اسميهما ويؤرخها وتسجل في سجل المحكمة الخاص بالوصايا بعد التصديق عليها من قبل المطران أو من يفوضه مع رئيس الحكمة البدائية الروحية وتودع من قبل الموصي بالذات ضمن ظرف مختوم بالشمع وتحفظ في صندوق المحكمة تحت رقم حفظ يدون في سجل الوصايا. وتعتبر الوصية صحيحة إذا كان مطبوعة أو محررة بغير خط الموصي بشرط تلاوتها عليه وتفهمه مضمونها أو بإشارته المعهودة إذا كان غير قادر على التعبير أو الكتابة قبل توقيعه عليها بحضور شاهدين يذكر اسميهما وأمام المطران أو من يفوضه ورئيس المحكمة الروحية واتباع نفس إجراءات التسجيل والحفظ.