التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

14

يمنع الموصى له من استحقاق الوصية إذا قتل الموصي قصداً أو عمداً سواء أكان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً وكذلك تسببه قصداً في قتل المؤرث ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله وكان القاتل عاقلاً وبالغاً سن المساءلة الجزائية.