14
يمنع الموصى له من استحقاق الوصية إذا قتل الموصي قصداً أو عمداً سواء أكان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً وكذلك تسببه قصداً في قتل المؤرث ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله وكان القاتل عاقلاً وبالغاً سن المساءلة الجزائية.
التشريعات السورية
14
يمنع الموصى له من استحقاق الوصية إذا قتل الموصي قصداً أو عمداً سواء أكان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً وكذلك تسببه قصداً في قتل المؤرث ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله وكان القاتل عاقلاً وبالغاً سن المساءلة الجزائية.