التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

34

إن تركات رجال الإكليروس غير المتزوجين ( الرهبان والراهبات) المنتمين إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية المنقولة وغير المنقولة تعود جميعها إلى الأبرشية التي يخدم فيها. أحكام عامة