34
إن تركات رجال الإكليروس غير المتزوجين ( الرهبان والراهبات) المنتمين إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية المنقولة وغير المنقولة تعود جميعها إلى الأبرشية التي يخدم فيها. أحكام عامة
التشريعات السورية
34
إن تركات رجال الإكليروس غير المتزوجين ( الرهبان والراهبات) المنتمين إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية المنقولة وغير المنقولة تعود جميعها إلى الأبرشية التي يخدم فيها. أحكام عامة