التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

35

إن هذا القانون يسري على أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وعلى جميع الأشخاص الخاضعين إلى أحكامه، وتختص المحكمة الروحية البدائية والاستئنافية للطائفة بالنظر في الدعاوى. يعتبر ابناً للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية كل مولود من أب ينتمي إليها.