35
إن هذا القانون يسري على أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وعلى جميع الأشخاص الخاضعين إلى أحكامه، وتختص المحكمة الروحية البدائية والاستئنافية للطائفة بالنظر في الدعاوى. يعتبر ابناً للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية كل مولود من أب ينتمي إليها.
التشريعات السورية
35
إن هذا القانون يسري على أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وعلى جميع الأشخاص الخاضعين إلى أحكامه، وتختص المحكمة الروحية البدائية والاستئنافية للطائفة بالنظر في الدعاوى. يعتبر ابناً للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية كل مولود من أب ينتمي إليها.