المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
33 · المادة 33
القانون 4 لعام 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس
سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 4 لعام 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس
/
33 · المادة 33
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
33
يحق لرجال الإكليروس غير المتزوجين ( الرهبان والراهبات) أن يرثوا.