التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

32

إن الكهنة المتزوجين المنتمين إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية يخضعون بما يختص الإرث إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالعلمانيين ( المدنيين) وفقاً لأحكام هذا القانون.