32
إن الكهنة المتزوجين المنتمين إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية يخضعون بما يختص الإرث إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالعلمانيين ( المدنيين) وفقاً لأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
32
إن الكهنة المتزوجين المنتمين إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية يخضعون بما يختص الإرث إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالعلمانيين ( المدنيين) وفقاً لأحكام هذا القانون.