التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

31

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. -           إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. -           إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.