30
تبت المحكمة البدائية الروحية في الاعتراضات المقدمة على وثائق حصر الإرث الصادرة وفقاً للمادة السابقة بعد دعوة الخصوم وإجراء المحاكمة وفقاً للقواعد العامة بحكم بدائي قابل للاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية الروحية التي تفصل بالاستئناف بحكم قابل للطعن بالنقض وفقاً لقانون أصول المحاكمات السوري.

