التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

29

يقوم رئيس المحكمة البدائية الروحية بإصدار قرار في حصر إرث المتوفى بتحديد الورثة ومقدار حصصهم الإرثية في غرفة المذاكرة بناء على طلب خطي من قبل أحد الورثة مشفوعا بشهادة ممثل الهيئة الاختيارية / المختار/ في محل إقامة المتوفى ويجب أن يرفق مع الطب بيان من أمانة السجل المدني يتضمن القيود المدنية لزوج وأبوي وأولاد وأقارب المتوفى ويجوز الاستئناس بشهادة خوري الرعية المصدقة من مجلس الكنيسة المحلي.