29
يقوم رئيس المحكمة البدائية الروحية بإصدار قرار في حصر إرث المتوفى بتحديد الورثة ومقدار حصصهم الإرثية في غرفة المذاكرة بناء على طلب خطي من قبل أحد الورثة مشفوعا بشهادة ممثل الهيئة الاختيارية / المختار/ في محل إقامة المتوفى ويجب أن يرفق مع الطب بيان من أمانة السجل المدني يتضمن القيود المدنية لزوج وأبوي وأولاد وأقارب المتوفى ويجوز الاستئناس بشهادة خوري الرعية المصدقة من مجلس الكنيسة المحلي.

