المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
57 · مادة 57
القانون 4 لعام 2008 المتضمن قانون التحكيم
سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 4 لعام 2008 المتضمن قانون التحكيم
/
57 · مادة 57
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
57
يجوز إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون و الأنظمة التي تضعها.