التشريعات السورية

57 · مادة 57

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

57

يجوز إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون و الأنظمة التي تضعها.