التشريعات السورية

58 · مادة 58

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

58

يجب أن يتضمن نظام المركز في جملة ما يتضمن: 1. اسم المركز و مقره و أهدافه. 2. هيكل المركز التنظيمي والإداري. 3. الخدمات التي يقدمها المركز. 4. أسماء و مؤهلات المحكمين الذين سيعتمدهم المركز. 5. أسس تقدير أتعاب التحكيم ونفقاته وكيفية توزيعها.