56
1. لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان. 2. لا يجوز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي: أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع. ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية. ج- أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.

