التشريعات السورية

56 · مادة 56

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

56

1. لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان. 2. لا يجوز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي: أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع. ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية. ج- أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.