المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة (أ) من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969 وتعديلاته على النحو التالي: أ- يتألف مجلس الاتحاد من خمسة وعشرين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام كل أربعة أعوام.
2 · المادة 2
#يعدل المقطع الأول من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969 وتعديلاته على النحو التالي: المادة 13- يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس الاتحاد ينتخبهم مجلس الاتحاد لمدة أربعة أعوام، يقدم المكتب التنفيذي في نهايتها تقريراً عن أعماله إلى المؤتمر العام ويمارس الاختصاصات التالية:
3 · المادة 3
#تسري أحكام هذا التعديل المشار إليه في المادتين السابقتين من هذا المرسوم التشريعي على مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي الحاليين.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 14/8/1399 هـ الموافق لـ 9/7/1979 م.

