التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 18 لعام 1979 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 72 لعام 1969 الخاص باتحاد الكتاب العرب

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
18
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة (أ) من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969 وتعديلاته على النحو التالي: أ- يتألف مجلس الاتحاد من خمسة وعشرين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام كل أربعة أعوام.

2 · المادة 2

#

يعدل المقطع الأول من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969 وتعديلاته على النحو التالي: المادة 13- يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس الاتحاد ينتخبهم مجلس الاتحاد لمدة أربعة أعوام، يقدم المكتب التنفيذي في نهايتها تقريراً عن أعماله إلى المؤتمر العام ويمارس الاختصاصات التالية:

3 · المادة 3

#

تسري أحكام هذا التعديل المشار إليه في المادتين السابقتين من هذا المرسوم التشريعي على مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي الحاليين.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 14/8/1399 هـ الموافق لـ 9/7/1979 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.