التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
18
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة (أ) من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969 وتعديلاته على النحو التالي: أ- يتألف مجلس الاتحاد من خمسة وعشرين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام كل أربعة أعوام.