التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 10 لعام 1971 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 72 لعام 1969 الخاص باتحاد الكتاب العرب

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
10
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم /10/ تاريخ 30/1/1971 م. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يستعاض عن الفقرة (هـ) من المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /72/ وتاريخ 4/2/1969 بالنص التالي: هـ- إذا لم يتمكن المكتب التنفيذي الموقت من دعوة المؤتمر قبل انقضاء الفترة الانتقالية، يصدر وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي قراراً بحله، ويشكل بمرسوم بناء على اقتراح اللجنة الثقافية مكتباً تنفيذياً جديداً موقتاً، يختار أعضاءه من بين المنتسبين إلى الاتحاد، ولا تتجاوز مدته السنة الواحدة من تاريخ تشكيله، ويمارس هذا المكتب جميع الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /72/ تاريخ 4/2/1969.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ المرسوم التشريعي رقم /72/ تاريخ 4/2/1969.

الخاتمة

صدر في 5/12/1390 هـ الموافق لـ 31/1/1971 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.