المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم /10/ تاريخ 30/1/1971 م. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يستعاض عن الفقرة (هـ) من المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /72/ وتاريخ 4/2/1969 بالنص التالي: هـ- إذا لم يتمكن المكتب التنفيذي الموقت من دعوة المؤتمر قبل انقضاء الفترة الانتقالية، يصدر وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي قراراً بحله، ويشكل بمرسوم بناء على اقتراح اللجنة الثقافية مكتباً تنفيذياً جديداً موقتاً، يختار أعضاءه من بين المنتسبين إلى الاتحاد، ولا تتجاوز مدته السنة الواحدة من تاريخ تشكيله، ويمارس هذا المكتب جميع الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /72/ تاريخ 4/2/1969.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ المرسوم التشريعي رقم /72/ تاريخ 4/2/1969.
الخاتمة
صدر في 5/12/1390 هـ الموافق لـ 31/1/1971 م.

