التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
10
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

1

يستعاض عن الفقرة (هـ) من المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /72/ وتاريخ 4/2/1969 بالنص التالي: هـ- إذا لم يتمكن المكتب التنفيذي الموقت من دعوة المؤتمر قبل انقضاء الفترة الانتقالية، يصدر وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي قراراً بحله، ويشكل بمرسوم بناء على اقتراح اللجنة الثقافية مكتباً تنفيذياً جديداً موقتاً، يختار أعضاءه من بين المنتسبين إلى الاتحاد، ولا تتجاوز مدته السنة الواحدة من تاريخ تشكيله، ويمارس هذا المكتب جميع الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /72/ تاريخ 4/2/1969.