التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

6

يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من : - رئيس الاتحاد رئيسا ، وينوب عنه في حال غيابه نائبه في مجلس الإدارة . - عضوين يختارهما المكتب التنفيذي من بين أعضائه.