6
يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من : - رئيس الاتحاد رئيسا ، وينوب عنه في حال غيابه نائبه في مجلس الإدارة . - عضوين يختارهما المكتب التنفيذي من بين أعضائه.
التشريعات السورية
6
يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من : - رئيس الاتحاد رئيسا ، وينوب عنه في حال غيابه نائبه في مجلس الإدارة . - عضوين يختارهما المكتب التنفيذي من بين أعضائه.