التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

5

تتألف موارد الصندوق من : أ. الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء شهريا ويحدد مقدارها بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح من مجلس الاتحاد . ب. رسوم الانتساب للصندوق ، عند القيد في سجلات الاتحاد والتي يحددها النظام الداخلي للاتحاد ج. الغرامات التي يحكم بها على المخالفين لأحكام هذا القانون . د. 5% من مكافآت الكتاب الأعضاء في الاتحاد من الكتب والمقالات المنشورة في القطر – مترجمة أو مؤلفة في مادتي الآداب والثقافة يجري تحصيلها من الجهات الناشرة . ه. 5% من أجور أو مكافآت المؤلفين الأعضاء في الاتحاد عن النصوص الأدبية للمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية والسيناريوهات السينمائية والمسرحيات . و. ريع أموال الصندوق والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها . ز. الإعانات والهبات والتبرعات التي تأتي للصندوق بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء