التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

21

يستحق العضو المحال إلى التقاعد المعاش التقاعدي النسبي، إذا بلغت عضويته في الاتحاد مدة خمسة عشر ولم تبلغ مدة خمسة وعشرين سنة ، ويحسب المعاش التقاعدي النسبي على أساس جزء من خمسة وعشرين جزءا من المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروبا بعدد سنوات العضوية. ويحسب استحقاق كسور السنة بنسبة ما يلحقها من استحقاق عن السنة الكاملة .