التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

20

أ. يستحق العضو المحال إلى التقاعد المعاش التقاعدي الشهري الكامل إذا أتم خمساً وعشرين سنة أو أكثر في عضوية الاتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون. ب. إذا جاوزت عضويته مدة خمساً وعشرين سنة فيعطى عن كل سنة تزيد عن ذلك جزء من خمسة وعشرين من المعاش الكامل على أن لا تتجاوز هذه الزيادة نصف المعاش التقاعدي الكامل.