9
للمؤسسة في حال مخالفة أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أياً من مواد هذا المرسوم التشريعي الحق في: أ- فرض غرامات بنسبة لا تتجاوز 30% من أجور الإعلان المخالف وتقوم المؤسسة بتحصيلها وتحويل ما نسبته 50% منها لحساب الخزينة المركزية. ب- الادعاء لدى القضاء. ج- في حال تراكم الذمم المترتبة على الوسيلة الإعلامية أو الإعلانية لأكثر من المبلغ الإجمالي السنوي «حصة المؤسسة» يحق للمؤسسة وبعد استنفاد الإجراءات القانونية اقتراح إلغاء الترخيص أو وقف البث ويصدر القرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

