10
يجوز للأفراد والشركات الإعلانية بعد الحصول على موافقة المؤسسة تركيب واستثمار لوحات إعلانية على الأملاك العامة والخاصة بما ينسجم مع الأنظمة المتفق عليها مع وزارة الإدارة المحلية والجهات المالكة وبما ينسجم مع الأنظمة النافذة وبما لا يتعارض مع القوانين الناظمة لتركيب اللوحات وخاصة القانون «26» لعام 2006، وتسدد الأجور الإعلانية المترتبة عليها إلى المؤسسة وفق التعرفة الناظمة لذلك والتي يحددها مجلس الإدارة.

