8
تخضع الإعلانات بأنواعها كافة للرقابة اللاحقة عدا الإعلانات التلفزيونية والطرقية التي تخضع للرقابة السابقة وموافقة الجهة المختصة، ولا تعفى من المسؤولية القانونية المترتبة على الإعلان المخالف، وتعامل المادة الإعلانية معاملة المادة الإعلامية ويطبق عليها أحكام قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001.

