7
يحق للمؤسسة أن تعتمد وكلاء في محافظات الجمهورية العربية السورية والبلاد العربية والأجنبية بقرار من الوزير واقتراح من مجلس الإدارة الذي يحدد أسس اختيار الوكلاء والعمولات التي يستحقونها والحسومات وتعرفات الأجور والبدلات والعائدات التي تتقاضاها أو تدفعها المؤسسة.

