التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

7

يحق للمؤسسة أن تعتمد وكلاء في محافظات الجمهورية العربية السورية والبلاد العربية والأجنبية بقرار من الوزير واقتراح من مجلس الإدارة الذي يحدد أسس اختيار الوكلاء والعمولات التي يستحقونها والحسومات وتعرفات الأجور والبدلات والعائدات التي تتقاضاها أو تدفعها المؤسسة.