6
للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها: أ- إبرام اتفاقيات مع الشركات والوسائل الإعلانية كافة بما فيها الإلكترونية تضمن الحقوق القانونية والمالية للمؤسسة وللأطراف المتعاقدة معها وفق القوانين والأنظمة النافذة. ب- إيجاد الوسائل الفنية من مكاتب وأجهزة وفنيين واختصاصيين والتعاقد معهم وكل ما يلزم لتحقيق أغراضها في تطوير صناعة الإعلان.

